السيد محمد سعيد الحكيم
303
مصباح المنهاج (كتاب التجارة)
الثاني : ذكر الجنس والوصف وآلات السلاح وآلات النجارة والنساجة والخياطة وغيرها من الأعمال والحيوان والإنسان وغير ذلك ، فلا يصح فيما لا يمكن ضبط أوصافه ، كالجواهر واللئالي والأراضي والبساتين وغيرها ( 1 ) مما لا ترتفع الجهالة والغرر فيها إلا بالمشاهدة . الثاني : ذكر الجنس والوصف الرافع للجهالة ( 2 ) .
--> ( 1 ) وسائل الشيعة ج 13 باب : 2 من أبواب السلف حديث : 1 .