السيد محمد سعيد الحكيم

303

مصباح المنهاج (كتاب التجارة)

الثاني : ذكر الجنس والوصف وآلات السلاح وآلات النجارة والنساجة والخياطة وغيرها من الأعمال والحيوان والإنسان وغير ذلك ، فلا يصح فيما لا يمكن ضبط أوصافه ، كالجواهر واللئالي والأراضي والبساتين وغيرها ( 1 ) مما لا ترتفع الجهالة والغرر فيها إلا بالمشاهدة . الثاني : ذكر الجنس والوصف الرافع للجهالة ( 2 ) .

--> ( 1 ) وسائل الشيعة ج 13 باب : 2 من أبواب السلف حديث : 1 .